الشيخ الكليني

354

الكافي ( دار الحديث )

9160 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ « 1 » وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ « 2 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ « 3 » مَنْفَعَةً « 4 » » . « 5 » 9161 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ « 6 » ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ « 7 » صَاحِبِهَا « 8 » ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ يَضْمَنُ « 9 » فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ « 10 » قَبْلَ أَنْ

--> ( 1 ) . في « ى ، بخ ، جت » وحاشية « بح » : « بشير بن سلمة » . وفي « بح » وحاشية « بخ ، جت » : « بشير بن مسلمة » . وفي « جن » : « بشير بن مسلم » . والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير . راجع : رجال النجاشي ، ص 111 ، الرقم 285 ؛ رجال الطوسي ، ص 168 ، الرقم 1953 . ( 2 ) . في الوافي : « أخبره » . ( 3 ) . في « بس » : « ما يجرّ » . ( 4 ) . في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المنفعة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 435 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 21 ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبي جعفر عليهما السلام الوافي ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18049 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23835 . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 23470 : - « من الناس » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « على » . وفي « بس » : « من » . ( 8 ) . في « ط » : - « عن صاحبها » . ( 9 ) . في الوسائل ، ح 23470 : « تضمن » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : فإنّه إن كان‌الضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز . والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره » . ( 10 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلًا وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ » .